تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال ( ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة ) المراد بالضرب المصطلح بين الحساب ، فعنده سهام الوصية اثنان ، فاضرب نصف كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال . وعندهما أربعة كما قدمنا ( إلا في ثلاث مسائل ) وهي ( المحاباة