فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث المال ( ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث
عند أبي حنيفة ) المراد بالضرب المصطلح بين الحساب ، فعنده سهام الوصية اثنان ، فاضرب نصف
كل في الثلث يكن سدسا فلكل سدس المال . وعندهما أربعة كما قدمنا ( إلا في ثلاث مسائل )
وهي ( المحاباة
الدر المختار — صفحة 249
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٩