باب الوصية بثلث المال
( إذا أو صب ثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة فثلثه لهما نصفين اتفاقا وإن
أوصى ) بثلث ماله لزيد و ( لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما ) أثلاثا اتفاقا ( وإن أوصى لأحدهما
بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة ذلك ( فثلثه بينهما نصفان ) لان الوصية بأكثر من
الثلث إذا لم تجز تقع باطلة ، فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف ، وقالا : أرباعا لان الباطل
ما زاد على الثلث ،
الدر المختار — صفحة 248
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٨