تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة . وقال محمد : تصرف لوجوه البر . قال : أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي ، لم يكن له إلا الألف . وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر ، فكله له إن خرج من الثلث . مجتبى . قال لمديونه : إذا مت فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته ، ولو قال : إن مت لا يبرأ للمخاطرة . يدخل المجنون في الوصية للمرضى ، وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلاد خوارزم دون بلادنا ، ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأنهم هم العقلاء في الحقيقة ، فتنبه . واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة . سراج .
الدر المختار — صفحة 247 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي