أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة . وقال محمد : تصرف لوجوه البر .
قال : أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي ، لم يكن له إلا الألف . وفي أوصيت له بجميع
ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر ، فكله له إن خرج من الثلث .
مجتبى .
قال لمديونه : إذا مت فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته ، ولو قال : إن مت
لا يبرأ للمخاطرة .
يدخل المجنون في الوصية للمرضى ، وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلاد
خوارزم دون بلادنا ، ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأنهم هم العقلاء في الحقيقة ،
فتنبه . واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة . سراج .
الدر المختار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧