تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويفرز الثلث للوصية . خانية ( ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن لآخر جازت الوصية لهما ) وعلى الموصى أن يدوس ويسلخ الشاة . ( أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي سراجه ونحوه ) قالوا : وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه ، وأن يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان . خانية . وفي المجتبى : أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير ، وكذا للمسجد وللقدس . وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز لغيرهم . وفي الخانية : أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي ، ولو