ويفرز الثلث للوصية . خانية ( ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة
لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن لآخر جازت الوصية لهما ) وعلى
الموصى أن يدوس ويسلخ الشاة .
( أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي سراجه
ونحوه ) قالوا : وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله وسراجه ، وأن يشتري بذلك
الزيت والنفط وللقناديل في رمضان . خانية .
وفي المجتبى : أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير ، وكذا للمسجد
وللقدس . وفي الوصية لفقراء الكوفة جاز لغيرهم .
وفي الخانية : أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي ، ولو
الدر المختار — صفحة 245
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٥