الجنون ) حتى بلغ ستة أشهر ( بطلت ، وإلا لا ) وكذا لو أوصى ثم أخذ بالوسواس فصار معتوها
حتى مات بطلت . خانية .
( أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله فهو
باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . خانية ( كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان ) فإن
الوصية باطلة ، ولو قال ليعلف بها دواب فلان جاز ، ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل
شهر كذا جاز وتبطل ببيعها ، ولو أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز وله سكناها
ما دام حيا وليس للوارث بيع ثلثيها . وقال أبو يوسف : له ذلك ، وله أن يقاسم الورثة أيضا
الدر المختار — صفحة 244
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٤