وقدم العشر على الخراج وفي البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج النفل أفضل من الصدقة
( أوصى بحج ) أي حجة الاسلام ( أحج عنه راكبا ) فلو لن تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل : أنا أحج
عنه بهذا المال ماشيا لا يجزيه . قهستاني معزيا للتتمة ( من بلده إن كفى نفقته ذلك ، وإلا فمن
حيث تكفي ، وإن مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده ) راكبا ، وقال : ومن
حيث مات ، استحسانا ، هداية ومجتبى وملتقى .
قلت : ومفاده أقوله قياس وعليه المتون ، فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ( إن بلغ
نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ ) ومن لا وطن له فمن حيث مات إجماعا ( أوصى بأن يشتري بكل
ماله عبد فيعتق عنه ) عن الموصي ( لم تجز الورثة بطلت ، كذا إذا أوصى بأن يشتري له عبد بألف
درهم وزاد الألف على الثلث ) وقالا : يشتري بكل الثلث في المسألتين . مجمع .
( مريض أوصى وصايا ثم برئ من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرش فوصاياه باقية إن لم
يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا ) كذا في الخانية ( أوصى بوصية ثم جن ، إن أطبق
الدر المختار — صفحة 243
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٣