وإن تساوت ) قوة ( قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها ) قال الزيلعي : كفارة قتل وظهار ويمين
مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون الفطرة ، والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعا دون
الأضحية . وفي القهستاني عن الظهيرية عن الامام الطواويسي : يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار
ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة ثم الأضحية ،
الدر المختار — صفحة 242
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٢