له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية ، بخلاف الاقرار ، لأنه يعتبر كون المقر له
وارثا أو غير وارث يوم الاقرار ، فلو أقر لها فنكحها فمات جاز ( ويبطل إقراره ووصيته وهبته
لابنه ) كافرا أو عبدا أو مكاتبا ( إن أسلم أو أعتق بعد ذلك ) لقيام البنوة وقت الاقرار فيورث تهمة
الايثار ( وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول ) به علة السل وهو قرح في الرئة ( من كل ماله إن
طالت مدته ) سنة ( ولم يحف موته منه وإلا ) تطل وخيف موته ( فمن ثلثه )
الدر المختار — صفحة 240
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٠