عاد لملكه ثانيا أم لا ( كالبيع والهبة ) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه ( لا ) يكون راجعا
( بغسل ثوب أوصى به ) لأنه تصرف في التبع .
واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا ( ولا بجحودها ) درر وكنز ووقاية . وفي
المجمع : به يفتى ، ومثله في العيني . ثم نقل عن العيون : أن الفتوى على أنه رجوع . وفي
السراجية : وعليه الفتوى ، وأقره المصنف ( وكذا ) لا يكون راجعا ( بقوله كل وصية أوصيت بها
فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف ) قوله : تركتها ، وبخلاف قوله : ( كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو
الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو لفلان وارثي ) فكل ذلك رجوع عن الأول وتكون لوارثه
بالإجارة كما مر ( ولو كان فلان ) لآخر ( ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها ) لبطلان الثانية ،
ولو حيا وقتها فمات قبل الموصي بطلتا الأولى وبالرجوع والثانية بالموت ( وتبطل هبة المريض
ووصيته لمن نكحها بعدهما ) أي بعد الهبة والوصية ، لما تقرر أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى
الدر المختار — صفحة 239
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٩