عليه ليقبل عنه كما مر ( وله ) أي للموصي ( الرجوع عنها بقول صريح ) أو فعل يقطع حق المالك
عن الغصب ( بأن يزيل اسمه ) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب ( أو ) فعل ( يزيد في الموصى
به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق ) الموصى به ( بسمن والبناء ) في الدار الموصى بها ، بخلاف
تجصيصها وهدم بنائها لأنه تصرف في التابع ( وتصرف ) عطف على بقول صريح ، وعطف ابن
كمال تبعا للدرر بأو ، وعليه فهو أصل ثالث في كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن
الدرر ، فتدبر ( يزيل ملكه ) فإنه رجوع
الدر المختار — صفحة 238
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٨