تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
يافع : يعني المراهق ( وإن ) وصيلة ( مات بعد الادراك أو أضافها إليه ) كأن أدركت فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق بخلاف العبد كما أفاده بقوله ( ولا من عبد ومكاتب وإن ترك ) المكاتب ( وفاء ) وقيل : عندهما تصح في صورة ترك الوفاء . درر ( إلا إذا أضافها ) كل منهما ، وعبارة الدرر : أضافاها ( إلى العتق ) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى ( ولا من معتقل للسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة ، وقيل : إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والاشهاد عليه وكان كأخرس . قالوا : وعليه الفتوى . درر . وسيجئ في مسائل شتى . ( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لان أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل قبولها وردها قبله ) وإنما تملك بالقبول ( إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو ) أي المال الموصى به ( لورثته ) بلا قبول استحسانا كما مر ، وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من يلي
الدر المختار — صفحة 237 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي