يافع : يعني المراهق ( وإن ) وصيلة ( مات بعد الادراك أو أضافها إليه ) كأن أدركت فثلثي لفلان لم
يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق بخلاف العبد كما أفاده بقوله ( ولا
من عبد ومكاتب وإن ترك ) المكاتب ( وفاء ) وقيل : عندهما تصح في صورة ترك الوفاء . درر
( إلا إذا أضافها ) كل منهما ، وعبارة الدرر : أضافاها ( إلى العتق ) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى
( ولا من معتقل للسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس )
وقدر الامتداد سنة ، وقيل : إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والاشهاد عليه وكان كأخرس .
قالوا : وعليه الفتوى . درر . وسيجئ في مسائل شتى .
( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لان أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل قبولها وردها قبله )
وإنما تملك بالقبول ( إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو ) أي المال الموصى به ( لورثته ) بلا
قبول استحسانا كما مر ، وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من يلي
الدر المختار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧