تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
القاتل صبيا أو مجنونا ) فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ( أو لم يكن له وارث سواه ) كما في الخانية : أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث ، حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ، ابن كمال . زاد في المحبية : فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل . قلت : وإنما قيدوا بالزوجين لان غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم ، وقد قدمناه في الاقرار معزيا للشرنبلالية ، وفي فتاوى النوازل : أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثا إلا امرأته ، فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى له ، لان له الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل ، ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له ( ولا من صبي غير مميز أصلا ) ولو في وجوه الخير خلافا للشافعي ( وكذا ) لا تصح ( من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) فتجوز استحسانا وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية
الدر المختار — صفحة 236 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي