القاتل صبيا أو مجنونا ) فتجوز بلا إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ( أو لم يكن له وارث سواه ) كما
في الخانية : أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث ، حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن
ثمة وارث آخر تصح الوصية ، ابن كمال .
زاد في المحبية : فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل .
قلت : وإنما قيدوا بالزوجين لان غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحم ،
وقد قدمناه في الاقرار معزيا للشرنبلالية ، وفي فتاوى النوازل : أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم
يترك وارثا إلا امرأته ، فإن لم تجز فلها السدس والباقي للموصى له ، لان له الثلث بلا إجازة
فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو سدس الكل ، ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي
للموصى له ( ولا من صبي غير مميز أصلا ) ولو في وجوه الخير خلافا للشافعي ( وكذا ) لا تصح
( من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) فتجوز استحسانا وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية
الدر المختار — صفحة 236
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٦