تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بداره لان المستأمن كالذمي كما أفاده الملة بحثا . قلت : وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما ، وسيجئ متنا في وصايا الذمي ( ولا لوارثه وقاتله مباشرة ) لا تسبيبا كما مر ( إلا بإجازة ورثته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ( وهم كبار ) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ، ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته ( أو يكون