بداره لان المستأمن كالذمي كما أفاده الملة بحثا . قلت : وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما ،
وسيجئ متنا في وصايا الذمي ( ولا لوارثه وقاتله مباشرة ) لا تسبيبا كما مر ( إلا بإجازة ورثته )
لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعني عند وجود وارث
آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ( وهم كبار ) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة
المريض كابتداء وصية ، ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته ( أو يكون
الدر المختار — صفحة 235
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٥