فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه . اختيار وجوهرة ، ولا فرق بين الآدمي وغيره من
الحيوانات ، فلو أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر
وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ،
وللسنور شهران ، وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما . قهستاني معزيا للاستيفاء
( من وقتها ) أي من وقت الوصية وعليه المتون .
وفي النهاية من وقت موت الموصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الأول إن كان له ومن
الثاني إن كان به زاد في الكنز : ولا تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية لاحد عليه ليقبض
عنه زيلعي وغيره فل صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين ،
ولوالجية .
قلت : وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليس للوصي ولو مختارا التصرف فيما وقف
الدر المختار — صفحة 233
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٣