تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه . اختيار وجوهرة ، ولا فرق بين الآدمي وغيره من الحيوانات ، فلو أوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه صح ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر ، وللسنور شهران ، وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما . قهستاني معزيا للاستيفاء ( من وقتها ) أي من وقت الوصية وعليه المتون . وفي النهاية من وقت موت الموصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الأول إن كان له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنز : ولا تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ولاية لاحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فل صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين ، ولوالجية . قلت : وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليس للوصي ولو مختارا التصرف فيما وقف
الدر المختار — صفحة 233 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي