( وبدارهم أو بدنانير مرسلة لا ) تصح في الأصح ، كما لا تصح بعين من أعيان ماله له ( وصحت
لمكاتب نفسه أو لمدبره أو لام ولده ) استحسانا لمكاتب وارثه ( و ) صحت ( للحمل وبه ) كقوله :
( أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثم إنما تصح إن ولد ) الحمل ( لأقل من ستة أشهر )
لو زوج الحامل حيا أو ميتا وهي معتدة حين الوصية
الدر المختار — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢