للحمل بل قالوا : الحمل لا يلي ولا يولى عليه ( وصحت بالأمة إلا حملها ) لما تقرر أن كل ما صح
إفراده بالعقد صج استثناؤه منه ، وما لا فلا ( ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره ) قيد
الدر المختار — صفحه 234
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۳۴
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات