ولو ( عند غني ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها ) أي كما ندب تركها ( بلا أحدهما ) أي غنى
واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة ( وتؤخر عن الدين ) لتقدم حق العبد ( وصحت بالكل عند عدم
ورثته ) لو حكما كمستأمن لعدم المزاحم ( ولمملوكه بثلث ماله ) اتفاقا وتكون وصية بالعتق ، فإن
خرج من الثلث فيها وإلا سعى بقية قيمته وإن فضل من الثلث شئ فهو له
الدر المختار — صفحة 231
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣١