تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أو تقوم حجة ) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الاقرار مع أنها تعتبر معه ، لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى علي وهو الوجوب على العاقلة ( ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شئ عليها ) أي على العاقلة ، لان تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته ، لان تصادقهما حجة في حقهما . زيلعي . واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني ، لان الحق عليه ، ولو كان صبيا فالخصم أبوه . خانية . قلت : يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى ، وهي أن صبيا فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصبي . والجواب أنه لا تحليف لان ذلك فرع صحة الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة ، وبقي هنا شئ وهو أن العاقلة لو