أو تقوم حجة ) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الاقرار مع أنها تعتبر معه ، لأنها تثبت ما ليس بثابت
بإقرار المدعى علي وهو الوجوب على العاقلة ( ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي
بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شئ عليها ) أي على العاقلة ، لان
تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته ، لان تصادقهما حجة في حقهما .
زيلعي .
واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني ، لان الحق عليه ، ولو كان صبيا فالخصم أبوه .
خانية .
قلت : يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى ، وهي أن صبيا
فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصبي . والجواب أنه لا تحليف
لان ذلك فرع صحة الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة ، وبقي هنا شئ وهو أن العاقلة لو
الدر المختار — صفحة 222
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٢