تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( و ) اعلم أنه ( لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وأن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر ( ولا ما لزم بصلح أو اعتراف ) وما ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة بل الجاني ( إلا أن يصدقوه في إقراره