( و ) اعلم أنه ( لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وأن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا
كما مر ( ولا ما لزم بصلح أو اعتراف ) وما ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة
والسلام : لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة بل
الجاني ( إلا أن يصدقوه في إقراره
الدر المختار — صفحة 221
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢١