( وتقسم ) الدية ( عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث ، ولم
تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) على الأصح ، ثم السنين بمعنى
العطيات . قهستاني . فليحفظ ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب
العصبات والقاتل ) عندنا ( كأحدهم ولو ) القاتل ( امرأة أو صبيا أو مجنونا ) فيشاركهم على
الصحيح . زيلعي ( وعاقلة المعتق قبيلة سيده ويعقل عن مولى الموالاة مولاه ) وقبيلة مولاه .
الدر المختار — صفحة 220
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٠