خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات
( فتؤخذ من عطاياهم ) أو من أرزاقهم ، والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت
المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة ، والعطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل
بصبره وعنائه في أمر الدين ( في ثلاث سنين ) من وقت القضاء ، وكذا ما يجب في مال القاتل
عمدا بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في ثلاث سنين عندنا ، وعند الشافعي تجب حالا ( فإن خرجت
العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه ) لحصول المقصود ( وإن لم يكن ) القاتل ( من أهل
الديوان فعاقلته قبيلته ) وأقاربه وكل من يتناصر هو به . تنوير البصائر .
الدر المختار — صفحة 219
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٩