تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
خرج ما انقلب ما لا يصلح أو بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات ( فتؤخذ من عطاياهم ) أو من أرزاقهم ، والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة ، والعطاء ما يفرض في كل سنة لا بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدين ( في ثلاث سنين ) من وقت القضاء ، وكذا ما يجب في مال القاتل عمدا بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في ثلاث سنين عندنا ، وعند الشافعي تجب حالا ( فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه ) لحصول المقصود ( وإن لم يكن ) القاتل ( من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) وأقاربه وكل من يتناصر هو به . تنوير البصائر .