تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
قلت : وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها في ماله ، فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي . قال : وهذا حسن لا بد من حفظه ، وأقره المصنف فليحفظ ، فقد وقع في كثير من المواضع أنها في ثلاث سنين ، فافهم ، وهذا ( إذا كان القاتل ( مسلما ) فلو ذميا ففي ماله إجماعا . بزازية ( ومن له وارث معروف مطلقا ) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر ( لا يعقله بيت المال ) وهو الصحيح كما بسطه في الخانية ( ولا عاقلة للعجم ) وبه جزم في الدرر ، قاله المصنف لعدم تناصرهم ، وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين ، فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته ، وكذلك طلبة العلم . . قلت : وبه أفتى الحلواني وغيره . خانية . زاد في المجتبى : والحاصل أن التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حز به أمر قاموا معه في كفايته . وتمامه فيه . وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية : والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم