قلت : وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد انهدم
يرجح وجوبها في ماله ، فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في المجتبى عن
الناطفي . قال : وهذا حسن لا بد من حفظه ، وأقره المصنف فليحفظ ، فقد وقع في كثير من
المواضع أنها في ثلاث سنين ، فافهم ، وهذا ( إذا كان القاتل ( مسلما ) فلو ذميا ففي ماله إجماعا .
بزازية ( ومن له وارث معروف مطلقا ) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر ( لا يعقله بيت المال ) وهو
الصحيح كما بسطه في الخانية ( ولا عاقلة للعجم ) وبه جزم في الدرر ، قاله المصنف لعدم
تناصرهم ، وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين ، فأهل
محلة القاتل وصنعته عاقلته ، وكذلك طلبة العلم . .
قلت : وبه أفتى الحلواني وغيره . خانية . زاد في المجتبى : والحاصل أن التناصر أصل في
هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حز به أمر قاموا معه في كفايته . وتمامه فيه .
وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية : والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤