تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فروع : لو وجد في دار صبي أو معتوه فعلى عاقلتهما ، ولو في دار ذمي حلف خمسين ويدي من ماله ، ولو تعاقلوا فعلى العاقلة ، ولو مر رجل في محله فأصابه سهم أو حجر ولم يدر من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية ، سراجية . وفي الخانية : وجد بهيمة أو دابة مقتولة فلا شئ فيها ، وإن وجد مكاتب أو مدبر أو أم ولد قتيلا في محله فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين ، ولو وجد العبد قتيلا في دار مولاه فهدر ، إلا مديونا فقيمته على مولاه لغرمائه حالة ، وإلا مكاتبا فقيمته على مولاه مؤجلة ، ولو وجد المولى قتيلا في دار مأذونه مديونا أو لا فعلى عاقلة المولى ، ولو وجد الحر قتيلا في دار أبيه أو إماء أو المرأة في دار زوجها فالقسامة والدية على العاقلة ولا يحرم من الميراث ا ه‍ .
الدر المختار — صفحة 217 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي