فروع : لو وجد في دار صبي أو معتوه فعلى عاقلتهما ، ولو في دار ذمي حلف خمسين
ويدي من ماله ، ولو تعاقلوا فعلى العاقلة ، ولو مر رجل في محله فأصابه سهم أو حجر ولم يدر
من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية ، سراجية .
وفي الخانية : وجد بهيمة أو دابة مقتولة فلا شئ فيها ، وإن وجد مكاتب أو مدبر أو أم
ولد قتيلا في محله فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين ، ولو وجد العبد قتيلا في دار
مولاه فهدر ، إلا مديونا فقيمته على مولاه لغرمائه حالة ، وإلا مكاتبا فقيمته على مولاه مؤجلة ،
ولو وجد المولى قتيلا في دار مأذونه مديونا أو لا فعلى عاقلة المولى ، ولو وجد الحر قتيلا في دار
أبيه أو إماء أو المرأة في دار زوجها فالقسامة والدية على العاقلة ولا يحرم من الميراث ا ه .
الدر المختار — صفحة 217
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٧