( وبالرجوع إذا دعوته في البازي ) ونحوه ( و ) بشرط ( جرحهما في أي موضع منه ) على الظاهر وبه
يفتى ، وعن الثاني يحل بلا جرح ، وبه قال الشافعي ( و ) بشرط ( إرسال أو كتابي و ) بشرط
( التسمية عند الارسال ) ولو حكما ، فالشرط عدم تركها عمدا ( على حيوان ممتنع ) أي قادر على
الامتناع بقوائمه أو بجناحيه ( متوحش )
الدر المختار — صفحة 22
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢