( من كلب وباز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و ) بشرط ( كونه ليس بنجس العين ) .
ثم فرع على ما مهد من الأصل بقوله ( فلا يجوز الصيد بدب وأسد ) لعدم قابليتهما التعليم
فإنهما لا يعملان للغير . الأسد لعلو همته ، والدب لخساسته ، وألحق بعضهم بالدب الحدأة
لخساستها ( ولا بخنزير ) لنجاسة عينه ، إلا أن
يقال إن النص ورد فيه ، فتنبه .
وبه يندفع قول القهستاني : إن الكلب نجس العين عند بعضهم ، والخنزير ليس بنجس
الدر المختار — صفحة 20
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠