تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( من كلب وباز ونحوهما بشرط قابلية التعليم و ) بشرط ( كونه ليس بنجس العين ) . ثم فرع على ما مهد من الأصل بقوله ( فلا يجوز الصيد بدب وأسد ) لعدم قابليتهما التعليم فإنهما لا يعملان للغير . الأسد لعلو همته ، والدب لخساسته ، وألحق بعضهم بالدب الحدأة لخساستها ( ولا بخنزير ) لنجاسة عينه ، إلا أن يقال إن النص ورد فيه ، فتنبه . وبه يندفع قول القهستاني : إن الكلب نجس العين عند بعضهم ، والخنزير ليس بنجس