( نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل بها ، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف ) فإنه لا يملك ما
تعقل بها وإن وجد ) المقلش أو غيره ( خاتما أو دينارا مضروبا ) بضرب أهل الاسلام ( لا ) يملكه
ويجب تعريفه .
اعلم أن أسباب الملك الثلاثة : ناقل كبيع وهبة وخلافه كإرث أوصاله ، وهو الاستيلاء
حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة كنصب شبكة لصيد لا لجفاف على المباح الخالي عن مالك ،
فلو استولى في مفازه على حطب غيره لم يملكه ولم يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف ، وتمام
التفريع في المطولات .
( ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب ) تقدما في الذبائح
الدر المختار — صفحة 19
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩