المسجد . زيلعي ودرر وسراجية وغيرها . وقد قدمناه .
قلت : والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين ، كما لو كان
وقفا على الفقراء والمساكين ، فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت المال ، لأنه حينئذ يكون من جملة
ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع ، قاله المصنف بحثا ( ولو وجد في معسكر في فلاة غير
مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما ) أي الخيمة والفسطاط ( إن كانوا )
أي ساكنوا خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها ، ولو بين قبيلتين كان ) حكمه ( كما ) مر
( بين القريتين ) ولو نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكر ، ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا
دية ، ملتقى ( ولو ) كانت الأرض التي نزل فيها العسكر ( مملوكة فعلى المالك ) بالاجماع لأنهم
سكان ، ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية ، درر . لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف ، فتنبه
( و ) فيها ( لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على عاقلتهم ) لأنهم ليسوا من
أهل اليمين ( وإن كان فيهم مدرك فعليه ) لأنه من أهل اليمين ، ولوالجية .
الدر المختار — صفحة 216
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٦