تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
المسجد . زيلعي ودرر وسراجية وغيرها . وقد قدمناه . قلت : والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين ، كما لو كان وقفا على الفقراء والمساكين ، فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت المال ، لأنه حينئذ يكون من جملة ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع ، قاله المصنف بحثا ( ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط على من يسكنهما وفي خارجهما ) أي الخيمة والفسطاط ( إن كانوا ) أي ساكنوا خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها ، ولو بين قبيلتين كان ) حكمه ( كما ) مر ( بين القريتين ) ولو نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكر ، ولو كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية ، ملتقى ( ولو ) كانت الأرض التي نزل فيها العسكر ( مملوكة فعلى المالك ) بالاجماع لأنهم سكان ، ولا يزاحمون المالك في القسامة والدية ، درر . لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف ، فتنبه ( و ) فيها ( لو وجد في قرية لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على عاقلتهم ) لأنهم ليسوا من أهل اليمين ( وإن كان فيهم مدرك فعليه ) لأنه من أهل اليمين ، ولوالجية .
الدر المختار — صفحة 216 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي