نفسه فالدية على عاقلة ورثته ) عند أبي حنيفة ( وعندهما وزفر : لا شئ فيه ) أي في القتيل المذكور
( وبه يفتى ) كذا ذكره منلا خسرو تبعا لما رجحه صدر الشريعة وتبعهما المصنف ، وخالفهم ابن
الكمال فقال لهما : إن الدار في يده حين وجه الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا ، وله
أن القسامة إنما تجب بظهور القتيل ، وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم ، لا يقال
العاقلة إنما يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفا لهم ، ولا يمكن الايجاب على الورثة للورثة ، لان
الايجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه ، وهو
نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على عاقلته وتكون له ميراثا ، فتنبه ( ولو وجد في
أرض موقوفة أو دار كذلك ) يعني موقوفة ( على أرباب معلومة فالقسامة والدية على أربابها ) لان
تدبيره إليهم ( وإن كانت ) الأرض أو الدار ( موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد فيه ) أي في
الدر المختار — صفحة 215
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٥