( وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ) لأن الظاهر أن الانسان لا يقتل نفسه
( ديته ) عند أبي حنيفة خلافا لمحمد ( وفي قتيل قرية لامرأة كرر الحلف عليها وتدي عاقلتها )
وعند أبي يوسف : القسامة على العاقلة أيضا . قال المتأخرون : والمرأة تدخل في التحمل مع
العاقلة في هذه المسألة ، كذا في الملتقى ، وهو الأصح ذكره الزيلعي ( وإن وجد ) قتيل ( في دار
الدر المختار — صفحة 214
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٤