معاياة الوهبانية نظما :
ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر
( كمن حمل صبيا على دابة وقال : أمسكها لي فسقط الصبي ولم يكن منه تسيير فمات كان
على عاقلة من حمله ديته ) أي دية الصبي ( كان الصبي ممن يركب مثله أولا ) يركب . وتمامه في
الخانية ( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلة الصبي قيمته ( فإن أودع
طعاما ) بلا إذن وليه ، وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمن ) لأنه سلطه عليه . وقال أبو
يوسف والشافعي : يضمن . وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه . وعند أبي
يوسف والشافعي : في الحال ، وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ، ولو كان بأن أو مأذونا ضمن
الاجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال .
قلت : وهذا كله لو الصبي عاقلا : وإلا فلا يضمن بالاجماع . وتمامه في العناية
والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين ، على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 200
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٠