تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
معاياة الوهبانية نظما : ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر ( كمن حمل صبيا على دابة وقال : أمسكها لي فسقط الصبي ولم يكن منه تسيير فمات كان على عاقلة من حمله ديته ) أي دية الصبي ( كان الصبي ممن يركب مثله أولا ) يركب . وتمامه في الخانية ( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع ضمن عاقلة الصبي قيمته ( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه ، وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمن ) لأنه سلطه عليه . وقال أبو يوسف والشافعي : يضمن . وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه . وعند أبي يوسف والشافعي : في الحال ، وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ، ولو كان بأن أو مأذونا ضمن الاجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال . قلت : وهذا كله لو الصبي عاقلا : وإلا فلا يضمن بالاجماع . وتمامه في العناية والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين ، على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي ، فليحفظ .