لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن ، فتجب فيه الدية على العاقلة لكونه قتلا تسببا ، هداية
وغيرها .
قلت : بقي لو نقل الحر للكبير لهذه الأماكن تعديا : إن مقيدا ولم يمكنه التحرز عنه
ضمن ، وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا لأنه بتقصيره ، فحكم صغير ككبير مقيد . عناية ( ولو
غصب صبيا فغاب عن يده حبس ) الغاصب ( حتى يجئ به أو يعلم موته ) خانية ، كما لو خدع
امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يحبس حتى يردها أو تموت . خلاصة .
( أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) الختان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبي ) من ذلك ( فعلى
عاقلة الختان نصف ديته ، وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدمت في باب ضمان الأجير وفي
الدر المختار — صفحة 199
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٩