كتاب الصيد
لعل مناسبته أن كلا منهما مما يورث السرور ( وهو مباح ) بخمسة عشر شرطا مبسوطة في
العناية وسنقرره في أثناء المسائب ( إلا ) لمحرم في غير الحرام أو ( للتلهي ) كما هو ظاهر ( أو حرفة )
على ما في الأشباه .
قال المصنف : وإنما زدته تبعا له ، وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من
الاكتساب ، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح كما في البزازية وغيرها .