تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فروع : نقل المصنف عن الدرر : له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن ، وإنما يضمن فيها أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه ا ه‍ . قال المصنف : ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي : وإن أتلف الكلب فعلى صاحبه الضمان إن كان تقدم عليه قبل الاتلاف ، وإلا فلا كالحائط المائل على الآدمي ا ه‍ . فيحصل التوفيق . قلت : وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل العنب الناس وفواكههم ، هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لا ، وهل يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا ؟ وجوابه : أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا ، أشهدوا عليه أم لا ، أخذا من مسألة الكلب بل أولى ، وكذا ذكره المصنف في معينه . لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل ، فراجعه عند الفتوى ، وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر لذلك على ما هو ظاهر المذهب . وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا على ما عليه الفتوى