وقال الشافعي رضي الله عنه : كالشاة ، والفرق ما قدمناه ، لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيني حمار
مثلا أنه يضمن نصف قيمته ، وليس كذلك كما مر .
فالأولى التمسك بما روي : أنه ( ص ) قضى في عين الدابة بربع القيمة
والتقييد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها ، وكذا لسان الثور والحمار ، وقيل : جميع
القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتها ، وعليه الفتوى : أي لو غير مأكول ، وإن
مأكولا خير كما مر في العينين ، لكن في العيون : إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة ،
وعليه الفتوى . وعرجها كقطعها .
الدر المختار — صفحة 184
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٤