تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وقال الشافعي رضي الله عنه : كالشاة ، والفرق ما قدمناه ، لكن يرد عليه أنه لو فقأ عيني حمار مثلا أنه يضمن نصف قيمته ، وليس كذلك كما مر . فالأولى التمسك بما روي : أنه ( ص ) قضى في عين الدابة بربع القيمة والتقييد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها ، وكذا لسان الثور والحمار ، وقيل : جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتها ، وعليه الفتوى : أي لو غير مأكول ، وإن مأكولا خير كما مر في العينين ، لكن في العيون : إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة ، وعليه الفتوى . وعرجها كقطعها .