پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
وفي الصيرفية جمار يأكل حنطة انسان فلم يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه أدخل غنما أو ثورا أو فرسا أو حمارا في زرع أو كرم : إن سائقا ضمن ما أتلف ، وإلا لا . وقيل : يضمن . وتمامه في البزازية ا ه‍ .

باب جناية المملوك والجناية عليه

اعلم أن جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا ، وإلا فقيمة واحدة ، ولو فدى القن ثم جني فكالأول ثم وثم ، بخلاف المدبر وأختيه فإنها لا توجب إلا قيمة واحدة وسيتضح ( جنى عبد خطأ ) التقييد بالخطأ هنا إنما يفيد
الدر المختار — صفحه 186 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي