الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس ، ثم الناخس إنما يضمن لو الوطئ فور النخس ، وإلا
فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس . درر وبزازية ( و ) ضمن ( في فق ء عين دجاجة أو شاة
قصاب ) أو غبره ( ما نقصها ) لأنها اللحم ، وفي عينيها : يخير ربها إن شاء تركها على الفاقيء
وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان . زيلعي ( وفي عين بقرة جزار وجزوره ) أي إبله فائدة
الإضافة عدم اعتبار الاعداد للحم في الحكم الآتي . ابن كمال ( وحمار وبغل وفرس ربع القيمة )
لان إقامة العمل إنما يمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها فصار كأنها ذات أعين أربع .
الدر المختار — صفحة 183
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٣