عمادية .
( ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها ) بعود بلا إذن الراكب ( فنفحت أو ضربت بيدها )
شخصا ( آخر ) غير الطاعن ( أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو ) أي الناخس ( لا الراكب ) وقال
أبو يوسف : يضمنان نصفين كما لو كان موقفا دابته على الطريق لتعديه في الايقاف أيضا ، وكما
لو كان بإذنه ووطئت أحدا في فورها فدمه عليهما ولو نفحت الناخس فدمه هدر ، ولو ألقت
الدر المختار — صفحة 182
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٢