تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عمادية . ( ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها ) بعود بلا إذن الراكب ( فنفحت أو ضربت بيدها ) شخصا ( آخر ) غير الطاعن ( أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو ) أي الناخس ( لا الراكب ) وقال أبو يوسف : يضمنان نصفين كما لو كان موقفا دابته على الطريق لتعديه في الايقاف أيضا ، وكما لو كان بإذنه ووطئت أحدا في فورها فدمه عليهما ولو نفحت الناخس فدمه هدر ، ولو ألقت