على التقدم لا على القتل .
فروع : حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه ، إلا أن
يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حينئذ كحائطين ، فالاشهاد يصح في
الواهي لا في الصحيح .
حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح ، فأشهد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا كان
هدرا . خانية . مسجد مال حائطه فالاشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه ، وحائط
الوقف على المساكين على عاقلة الوقف ، وحائط العبد التاجر على عاقله مولاه ولو مستغرقا
استحسانا .
وقال ولي القتيل : إذا جاء غد عفوت عن القصاص ، لا يصحح لأنه تمليك دل عليه مسألة
الأصل .
جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها صارت مملوكة ،
ولوالجية ، والله تعالى أعلم .
باب جناية البهيمة عليها
الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥