تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
على التقدم لا على القتل . فروع : حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه ، إلا أن يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حينئذ كحائطين ، فالاشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح . حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح ، فأشهد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا كان هدرا . خانية . مسجد مال حائطه فالاشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه ، وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوقف ، وحائط العبد التاجر على عاقله مولاه ولو مستغرقا استحسانا . وقال ولي القتيل : إذا جاء غد عفوت عن القصاص ، لا يصحح لأنه تمليك دل عليه مسألة الأصل . جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها صارت مملوكة ، ولوالجية ، والله تعالى أعلم . باب جناية البهيمة عليها الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح