ولذا قال : ( ولو تقدم إلي من ) لا يملك نقضه ممن ( يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن
أو إلى المودع لا يعتد به ) لعدم قدرتهم على التصرف ، وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر
( وأتلف شيئا فلا ضمان أصلا ) لا على ساكن ولا مالك ( كما لو خرج ) الحائط ( عن ملكه ببيع )
أو غيره كهبة . حاوي قدسي .
وكذا لو جن مطبقا أو أرتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق . خانية ( بعد الاشهاد ولو
قبل القبض ) لزوال ولايته بالبيع ونحوه ، وإن عاد ملكه بعده . حاوي وخانية . بخلاف الجناح
لبقاء فعله كما مر ( وإن مال إلى دار إنسان ) من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى
ملابسة . قهستاني ( فالطلب إليه ) لان الحق له ( فيصح تأجيله وإبراءه منها ) أي من الجناية ( وإن
مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب ) النقض ( لا ) يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي
في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فينا يضرهم . ذخيرة . بخلاف تأجيل من بالدار .
ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطلب ، لأنه إذا صح الاشهاد في
الدر المختار — صفحة 173
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٣