تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولذا قال : ( ولو تقدم إلي من ) لا يملك نقضه ممن ( يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتد به ) لعدم قدرتهم على التصرف ، وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر ( وأتلف شيئا فلا ضمان أصلا ) لا على ساكن ولا مالك ( كما لو خرج ) الحائط ( عن ملكه ببيع ) أو غيره كهبة . حاوي قدسي . وكذا لو جن مطبقا أو أرتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق . خانية ( بعد الاشهاد ولو قبل القبض ) لزوال ولايته بالبيع ونحوه ، وإن عاد ملكه بعده . حاوي وخانية . بخلاف الجناح لبقاء فعله كما مر ( وإن مال إلى دار إنسان ) من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى ملابسة . قهستاني ( فالطلب إليه ) لان الحق له ( فيصح تأجيله وإبراءه منها ) أي من الجناية ( وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب ) النقض ( لا ) يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فينا يضرهم . ذخيرة . بخلاف تأجيل من بالدار . ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطلب ، لأنه إذا صح الاشهاد في