والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء ، ولو الورثة استحسانا نعم . وفي الظهيرية : لو مات ربه عن
ابن فقط ودين مستغرق صح الاشهاد على الابن وإن لم يملك الدار . برجندي وغيره ( بنقضه
مكلف مسلم أو ذمي ) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليه ومولاه
بالخصومة . زيلعي ( حر أو مكاتب وإن لم يشهد ) ولا يصح قبل الميل لعدم التعدي ( و )
الحال أنه ( لم ينقضه ) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها ، لان دفع الضرر العام
واجب ، ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة ، ومن الأموال فعليه لان العاقلة لا تعقل المال ،
ولا ضمان إلا بالاشهاد على ثلاثة أشياء : على التقدم إليه ، وعلى الهلاك بالسقوط عليه ، وعلى
كون الجدار ملكا له من وقت الاشهاد إلى وقت السقوط .
الدر المختار — صفحة 172
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٢