تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء ، ولو الورثة استحسانا نعم . وفي الظهيرية : لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الاشهاد على الابن وإن لم يملك الدار . برجندي وغيره ( بنقضه مكلف مسلم أو ذمي ) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة . زيلعي ( حر أو مكاتب وإن لم يشهد ) ولا يصح قبل الميل لعدم التعدي ( و ) الحال أنه ( لم ينقضه ) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها ، لان دفع الضرر العام واجب ، ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة ، ومن الأموال فعليه لان العاقلة لا تعقل المال ، ولا ضمان إلا بالاشهاد على ثلاثة أشياء : على التقدم إليه ، وعلى الهلاك بالسقوط عليه ، وعلى كون الجدار ملكا له من وقت الاشهاد إلى وقت السقوط .