البعض صح في الكل . برجندي ( فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح
ونحوه ) كميزاب لتعديه به ( حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن ) عاقلته
( خمس الدية ) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لتمكنه من إصلاحه بمرافعته للحاكم .
( دار بين ثلاثة ، حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية )
لتعديه في الثلثين ، وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقالا : أنصافا ، لان التلف
قسمان : معتبر ، وهدر .
( الاشهاد على الحائط إشهاد على النقض ) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ ( فلو وقع
الحائط على الطريق بعد الاشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن ) لان النقض ملكه فتفريغه عليه
( وإن عثر ) رجل ( بقتيل مات بسقوطها ) أي الحائط ( لا يضمنه ) لان تفريغه للأولياء لا إليه ،
بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل
أيضا ، يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برئ ولو باع الجناح لا . زيلعي ( ولا يصح الاشهاد
قبل أن يهي الحائط ) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء ( وتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ) لأنه شهادة
الدر المختار — صفحة 174
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٤