بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه .
( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو
كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم
يضمن ربها إلا في الوطئ وهو راكبها ) لأنه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث .
( ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه ) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها معها .
قهستاني ( وإلا ) يكن بإذنه ضمن ما تلف مطلقا لتعديه ( لا ) يضمن الراكب ( ما نفحت برجلها )
أو ذنبها سائرة ، خلافا للشافعي ( أو عطب إنسان لما راثت أو بالت في الطريق سائرة
الدر المختار — صفحة 176
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٦