تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه . ( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطئ وهو راكبها ) لأنه مباشر لقتله بثقله فيحرم الميراث . ( ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه ) فلا يضمن كما إذا لم يكن صاحبها معها . قهستاني ( وإلا ) يكن بإذنه ضمن ما تلف مطلقا لتعديه ( لا ) يضمن الراكب ( ما نفحت برجلها ) أو ذنبها سائرة ، خلافا للشافعي ( أو عطب إنسان لما راثت أو بالت في الطريق سائرة