وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف : السلاح .
قلت : وبه صرح في حج المضمرات حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق
غيره به ، ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام : لا قود إلا
بالسيف فما في السراجية من له قود قاد بالسيف ، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر
عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده بالسيف السلاح ، والله أعلم .
( ولأبي المعتوه القود ) تشفيا للصدر ( و ) إذا ملكه ملك ( الصلح ) بالأولى ( لا بالعفو ) مجانا
( بقطع يده ) أي في يد المعتوه ( وقتل قريبه ) لأنه إبطال حقه لا يملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية
أو أكثر منه ، وإن وقع بأقل منه لم يصح ) الصلح ( وتجب الدية كاملة )
الدر المختار — صفحة 103
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٣