تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وفي الدرر عن الكافي : المراد بالسيف : السلاح . قلت : وبه صرح في حج المضمرات حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ، ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام : لا قود إلا بالسيف فما في السراجية من له قود قاد بالسيف ، فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده بالسيف السلاح ، والله أعلم . ( ولأبي المعتوه القود ) تشفيا للصدر ( و ) إذا ملكه ملك ( الصلح ) بالأولى ( لا بالعفو ) مجانا ( بقطع يده ) أي في يد المعتوه ( وقتل قريبه ) لأنه إبطال حقه لا يملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه ، وإن وقع بأقل منه لم يصح ) الصلح ( وتجب الدية كاملة )