سراجية . وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الامر الوجودي ، فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي
لم يحتج لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه )
أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد ، به يفتى .
بزازية . ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر ، وبه أفتيت مرارا . بحر .
قال المصنف : ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي . نعم لو أمر
السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا .
قلت : وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة ، أما إذا كان في المصر
حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في
إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق . كذا بخط المصنف على هامش البزازية ، فليحفظ ( وركنها
إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي ( منابه ) كوكيل
ووصي ( عند النزاع ) متعلق بإضافة الحق ( وأهلها العاقل المميز ) ولو صبيا لو مأذونا في الخصومة
الدر المختار — صفحة 93
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٣