تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
سراجية . وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الامر الوجودي ، فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه ) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد ، به يفتى . بزازية . ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر ، وبه أفتيت مرارا . بحر . قال المصنف : ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي . نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا . قلت : وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة ، أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق . كذا بخط المصنف على هامش البزازية ، فليحفظ ( وركنها إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي ( منابه ) كوكيل ووصي ( عند النزاع ) متعلق بإضافة الحق ( وأهلها العاقل المميز ) ولو صبيا لو مأذونا في الخصومة