شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية ( والولاية في
مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذا الوصي يملك الايصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي
الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه
( وليس لوصي الام ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركه الام مع حضرة الأب أو وصيه أو
وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الام ( الحفظ ) وله
( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير . خانية .
فروع وصي القاضي كوصي الأب إلا قيد القاضي بنوع تقيد به ، وفي الأب يعم
الكل . عمادية . وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما ،
بخلاف وكيل ووصي وأب ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح
بخلافهم . وفي الأشباه : جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي فله أن يشتري مال
اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل .
باب الوكالة بالخصومة والقبض
( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض )