تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذا الوصي يملك الايصاء ( ثم إلى ) الجد ( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه القاضي ) ثم وصي وصيه ( وليس لوصي الام ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركه الام مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الام ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير . خانية . فروع وصي القاضي كوصي الأب إلا قيد القاضي بنوع تقيد به ، وفي الأب يعم الكل . عمادية . وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما ، بخلاف وكيل ووصي وأب ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم . وفي الأشباه : جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي فله أن يشتري مال اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل .

باب الوكالة بالخصومة والقبض

( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض )