الصحيح أن له حريما بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا ه .
قلت : وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع .
فصل الشرب
هو لغة : ( نصيب الماء ) وشرعا : نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب ( والشفة : شرب
بني آدم والبهائم ) بالشفاء ( ولكل حقها في كل ماء لم يحرز بإناء ) أو حب ( و ) لكل سقي أرضه
من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات
الدر المختار — صفحة 761
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦١