إلى الثانية فلا شئ عليه ) لأنه غير متعد والماء تحت الأرض لا يملك ، فلا مخاصمة ( كمن بنى
حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت ) الحانوت ( الأولى بسببه ) فإنه لا شئ عليه . درر وزيلعي .
وفيه : ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح
( وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأولى ) لسبق ملك الأول فيه ( وللقناة ) هي
مجرى الماء تحت الأرض ( حريم بقدر ما يصلحه ) لإلقاء الطين ونحوه . وعن محمد : كالبئر ، ولو
ظهر الماء فكالعين ، وفي الاختيار : فوضه لرأي الامام أي لو بإذنه ، وإلا فلا شئ له . ذكره
البرجندي ( وحريم شجر يغرس في الأرض الموات أذرع من كل جانب ) فليس لغيره أن
يغرس فيه ، ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات ( إذا لم يكن ) ذلك ( حريما ) لعامر
( فإن ) كان حريما أو ( جاز عوده لم يجز إحياؤه ) لأنه ليس بموات ( والنهر في ملك الغير لا حريم
الدر المختار — صفحة 759
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥٩