ونحوهما لان الملك بالاحراز ، لان قهر الماء يمنع قهر غيره ( و ) لكل ( شق نهر لسقي
أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة ) لان الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد
كالانتفاع بشمس وقمر وهواء ( لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها ، ولا ) سقي ( أرضه
وشجره وزرعه ونصب دولاب ) ونحوها ( من نهر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه ) لان الحق له فيتوقف
على إذنه .
( وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره ) وأوانيه ( في الأصح ) وقيل : لا إلا
بإذنه ( والمحرز في كوز وحب ) بمهملة مضمومة الخابية ( لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه )
الدر المختار — صفحة 762
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٢