لملكه بإحرازه .
( ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول
في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه ، فإن لم يجد يقال له ) أي لصاحب البئر ونحوه ( إما أن تخرج الماء
إليه أو تتركه ) ليأخذ الماء ( بشرط أن لا يكسر ضفته ) أي جانب النهر ونحوه ( لان له حينئذ حق
الشفة ) لحديث أحمد : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ،
الدر المختار — صفحة 763
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٦٣