تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
فلو في غير موات أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم كذلك ، كذا ذكره المصنف . وعبارة القهستاني : وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم ، فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء ، وإلى أن الماء لو غلب على أرض تركها الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها ، فلو تركها الماء بحيث لا يعود إليها ولم تكن حريما لعامر جاز إحياؤه ، وعزاه للمضمرات ( وحريم العين خمسمائة ) ذراع ( من كل جانب ) كما في الحديث . والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات ، وكان ذراع الملك : أي ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة ( ويمنع غيره من الحفر وغيره فيه ) لأنه ملكه ، فلو حفر فللأول ردمه أو تضمينه وتمامه في الدرر . ( ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام ، فذهب ماء البئر الأولى وتحول
الدر المختار — صفحة 758 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي